الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

88

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

كما أنّه ان كان الاوّل أعلم لا يجوز العدول منه إلى الثاني . وان كانا متساويين يجوز العدول . نعم مع دعوى الاجماع ، على عدم جواز العدول إلى الثاني ، ولو لم نحصّل هذا الاجماع بعد ، نقول بانّ الأحوط عدم جواز العدول . * * * [ مسئلة 12 : يجب تقليد الأعلم ، مع الامكان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : يجب تقليد الأعلم ، مع الامكان على الأحوط . ( 1 ) أقول : الكلام في المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، ومحلّ الكلام في موارد : المورد الاوّل : صورة اتّفاق الأعلم ، مع غير الأعلم في الفتوى . المورد الثّاني : صورة العلم ، باختلافهما في الفتوى ولو اجمالا . المورد الثّالث : صورة الشّك وعدم العلم باختلافهما في الفتوى . امّا الكلام في المورد الاوّل : وهو صورة اتفاقهما في الفتوى ؛ ويظهر في طىّ التعرض لصورة العلم باختلافهما في الفتوى بعض الكلام فيه ، هو عدم وجوب تقليد الأعلم ، لانّ ما دل على وجوب التقليد ، يدل على حجّية قول طبيعة المجتهد ، فيشمل دليل الحجّية كل من الأعلم وغير الأعلم ، وما ذكر وجها لوجوب تقليد الأعلم كما يأتي إن شاء اللّه ، على فرض تماميته ، لا يشمل صورة توافقهما في الفتوى .